مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ و قال في المسالك: المشهور أن عدة الذمية الحرة في الطلاق و الوفاة كعدة المسلمة الحرة، لعموم الأدلة، و صحيحة يعقوب السراج، و لكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالأمة، و نقل العلامة عن بعض الأصحاب و لم يعلم قائله انتهى. أقول: لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين فتعين العمل بخبر زرارة. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: صحيح.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ عِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ