الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ قوله (عليه السلام):" والده و لا والدته" في التهذيب و الاستبصار" والديه و لا ولده". باب أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز و جل الحديث الأول: حسن. و المعتبر قصد القربة لا التلفظ بها. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. باب أنه لا عتق إلا بعد ملك الحديث الأول: حسن. و لا خلاف فيهما بين الأصحاب.

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ أَنَّهُ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.