الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. باب الشرط في العتق الحديث الأول: حسن أو موثق. و أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء به، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا، و هل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟ قيل: لا، و هو ظاهر اختيار المحقق، و قيل: يشترط مطلقا، و هو اختيار العلامة في القواعد و قيل: يشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة، و اختاره فخر المحققين. الحديث الثاني: صحيح. و قال في الدروس: روى يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام) فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة فأبقت فمات ليس للورثة استخدامها، و عليها الأكثر لصحتها، و تأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة، لفوات وقت الخدمة، و ليس في الرواية الفوات. نعم ذكره الشيخ و ابن الجنيد، و زاد الشيخ أنه لو مات المعتق يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.