عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ و قال في المسالك: القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر، و منهم الشيخ في التهذيب و المرتضى و المفيد و الأتباع و ابن إدريس و المحقق و العلامة، و القول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي الفروع و الشهيد في الشرح، و القول بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية و الاستبصار، جمعا بحمل فعل علي (عليه السلام) على أنه كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا، و هو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر. الحديث الثاني: صحيح. و المشهور جواز عتق ولد الزنا و منع منه المرتضى و ابن إدريس. الحديث الثالث: صحيح. باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع الحديث الأول: حسن. و قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه، لقوله (صلى الله عليه و آله): " ليس لله شريك" إلا أن يكون مريضا و لا يخرج من الثلث، و يظهر من فتوى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ وَ لَا مُؤَاجَرَتِهِ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِمَا أَفْسَدَهُ
الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ يُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ أَوْ يَبِيعُ