الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ٣

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ ثُمَّ يَسْعَى الْعَبْدُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ السيد ابن طاوس في كتابيه قصر العتق على محله و إن كان حيا، لرواية حمزة بن حمران، و لكن معظم الأصحاب على خلافه، و الأكثر على السراية في نصيب الغير إذا كان المعتق حيا موسرا بأن يملك حال العتق زيادة عن داره و خادمه و دابته و ثيابه المعتادة و قوت يوم له و لعياله بما يسع نصيب الشريك أو بعضه على الأقوى، و لو أيسر بعد العتق فلا تقويم، و في النهاية و الخلاف إن قصد القربة فلا تقويم بل يسعى العبد، فإن أبى لم يجبر، و إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا، و بطل العتق إن كان معسرا، و به ورد الخبر الصحيح عن الصادق (عليه السلام) و إن كان الأشهر الفك مع اليسار مطلقا، و ابن إدريس أبطل العتق مع الإضرار، لعدم التقرب، و ظاهر الرواية بخلافه، و الحلبي يسعى العبد و لم يذكر التقويم، و ابن الجنيد إن أعتق لله غير مضار تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان مؤسرا و بين استسعاء العبد. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن.

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ يُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ أَوْ يَبِيعُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.