مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ قَالَ وَ إِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى التَّدْبِيرِ وَ لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ الحديث السادس: صحيح. و قال في المسالك: إذا حملت المدبرة بعد التدبير بولد يدخل في ملك مولاها تبعها في التدبير، للأخبار الكثيرة، سواء كان الولد من عقد، أم شبهة أم زناء مع إشكال في الأخير، و في الأخبار فما ولدت فهم بمنزلتها، و لا شبهة أنه يصدق على مولودها من الزنا أنها ولدته. و كذا القول في ولد المدبر إذا كانوا مملوكين، فإن استمر المولى على تدبير الأم أو الأب فلا إشكال في تبعية الأولاد لهما في التدبير، و إن رجع في تدبير الأم، أو الأب جاز أيضا لعموم الأدلة، فإذا رجع فهل له الرجوع في الأولاد أو له الرجوع في الأولاد منفردين قال الشيخ و أتباعه و المحقق: لا يجوز الرجوع فيهم مطلقا، لصحيحة أبان و ادعى الشيخ في الخلاف على ذلك الإجماع، و قال ابن إدريس يجوز الرجوع، و تبعه العلامة و أكثر المتأخرين لعموم الأدلة الدالة على جواز الرجوع و يمكن القدح في الرواية من حيث اشتمالها على كون أبيهم حرا، و هو يوجب تبعيتهم له فيها، و حملها على اشتراط الرقية قد تقدم في النكاح ما يدل على ضعفه. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَيَّرَهَا مِنْ قَبْلِ مَوْتِهِ وَ إِنْ هُوَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُغَيِّرْهَا حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ بِهَا
الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الْمُدَبَّرِ