عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَةِ يُبَاعَانِ يَبِيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِدَّةٌ وَ لَيْسَ الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: صحيح. الحديث العاشر: مجهول. و قال في الدروس: لو باع المدبر أو وهبه و لما ينقض التدبير فأكثر القدماء على أنه لا ينقضي التدبير فقال الحسن يبيع خدمته، أو يشترط عتقه على المشتري فيكون له الولاء: و قال الصدوق: لا يصح بيعه إلا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته، و قال ابن الجنيد: تباع خدمته مدة حياة السيد، و قال المفيد: إذا باعه و مات تحرر و لا سبيل للمشتري عليه، و قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة، و تبعه جماعة و الحليون إلا الشيخ يحيى على بطلان التدبير بمجرد البيع، و حمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته و الفاضل على الإجارة مدة حياته حتى يموت، و قطع المحقق ببطلان بيع الخدمة لأنها منفعة مجهولة، بِشَيْءٍ وَاجِبٍ فَإِذَا مَاتَ كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِي يَتْرُكُ وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِي دَبَّرَهَا وَ لِلْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَاهَا حَلَالٌ بِشِرَائِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الْمُدَبَّرِ