الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ٥

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ و يعتقون بأدائه، و هل يجبرون على السعي؟ فيه وجهان: أصحهما ذلك. كما يجبر من تحرر بعضه على باقيه، و ذهب ابن الجنيد إلى أنه يؤدي ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة و يتحرر الأولاد، و ما بقي فلهم، لصحيحة جميل و أبي الصلاح و الحلبي و ابن سنان و غيرهم، و الأشهر بين الأصحاب الأول لصحيحة محمد بن قيس و بريد العجلي، و طريق الجمع حمل أدائه ما بقي من نصيبه، لا من أصل المال و إرثه لما بقي إن كان في النصيب بقية، و هذا و إن كان خلاف الظاهر، لكنه متعين للجمع، و في التحرير توقف، و له وجه، لأن الأول أكثر، و إن كان الثاني أشهر. الحديث الرابع: حسن. و قال في المسالك: من التصرف الممنوع منه وطء المكاتبة بالعقد و الملك، فإن وطئها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شيء، و حد بنسبة الحرية إن تبعضت و يسقط بنسبة الرقية، و لو طاوعته هي حدت حد المملوك إن لم تتبعض، و إلا فبالنسبة و لو أكرهها اختص بالحكم. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال المحقق: كل ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَيْهِ

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الْمُكَاتَبِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.