الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ٧

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ قَالَ الَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ لَا تَقُولُ أُكَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَ أَتْرُكُ لَهُ أَلْفاً وَ لَكِنِ انْظُرْ إِلَى الَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ فَأَعْطِهِ ما لم يكن مخالفا للكتاب و السنة. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" و لكن انظر" لا تزيد مال الكتابة على ما كنت أردت أن تكاتبه عليه ليحصل لك بعد وضع النجوم ما كنت أردته أولا. و اختلف الأصحاب في وجوب إعانة المكاتب و عدمه على أقوال: أحدها الوجوب مطلقا من الزكاة أو غيرها، ذهب إليه الشيخ في المبسوط. الثاني: أنه يجب إعانته من الزكاة إن وجب عليه و إن لم، يستحب تبرعا منه ذهب إليه الشيخ في الخلاف و جماعة. الثالث: أنه يستحب لسيده إعانته من سهم الرقاب، قاله ابن البراج. الرابع: أنه يجب على السيد إعانة المكاتب المطلق بشيء من الزكاة إن وجب عليه دون المشروط قاله ابن إدريس. الخامس: أنه يستحب الإعانة مطلقا للمطلق و مشروط من الزكاة و غيرها، اختاره العلامة في المختلف و اختلف في أن المخاطب في قوله تعالى:" آتُوهُمْ" الموالي أو لمكلفون جميعا؟ ثم إن الخبر يدل على أن المراد" بالخير" المال و اختلف المفسرون في معناه، قال الطبرسي (ره)" إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً" أي صلاحا و رشدا عن وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ الْخَيْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الْمُكَاتَبِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.