الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ١٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا أَكْلَةً مِنَ الطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ قِيلَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ الحديث الحادي عشر: موثق. قوله (عليه السلام):" و المحسن معان" أي المولى معان أي يعينه الله بأن يتيسر العبد تحصيل مال الكتابة أو يلزم الناس إعانته، و يحتمل أن يكون المراد بالمحسن العبد لكنه بعيد، و لا ينافي ما سبق من الأخبار المشتملة على اشتراط المال، إذ يجوز أن يكون ذلك شرطا للاستحباب، كما صرحوا به، أو لتأكده فلا ينافي الجواز أو حصول أصل الاستحباب بدونه. الحديث الثاني عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" على نفسه و ماله" بأن يكون مال العبد بعد أداء مال الكتابة له، و المشهور أن عقد العبد و الأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة، و هل يكفي علم المولى و سكوته في الإجازة المشهور أنه لا يكفي، و قال ابن الجنيد: يكفي، و هذا الخبر يؤيده. قال في المسالك: و مما يحجر على المكاتب فيه تزويجه بغير إذن المولى ذكرا كان أم أنثى، فإن بادرت بالعقد كان فضولا، و كذا لا يجوز له وطء أمة يبتاعها إلا بإذن قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الْمُكَاتَبِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.