الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ١٧

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لَا تَزِيدُ فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ كَمْ فَقَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ مَمْلُوكِهِ أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ قوله (عليه السلام):" فلا يصلح" ظاهره الكراهة إذ الحط ينبغي أن يكون بغير عوض، و يمكن حمله على أن المعنى أنه لا يجوز له جبر المولى على ذلك، قال في الدروس: يجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه، و لو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح، و إن كان منه منعه الشيخ لأنه الربا. الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: و لو وطئها فعليه المهر و إن طاوعته، و في تكرره بتكرره أوجه، ثالثها: إن تخلل الأداء بين الوطءين تكرر، و إلا فلا، و تصير أم ولد، فإن مات و عليها شيء من مال الكتابة عتق بما فيها من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا. الحديث السابع عشر: ضعيف على المشهور.

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الْمُكَاتَبِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.