الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ٣

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ يَكُنْ باب أن المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر قال في النهاية نكل به تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره و صنع به صنعا يحذر غيره. الحديث الأول: مرسل. و قال في النهاية: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا، إذا قطعت أطرافه و شوهت به، و مثلت بالقتيل، إذا جدعت أنفه و أذنه و مذاكيره، و شيئا من أطرافه و الاسم المثلة، فأما مثل فهو للمبالغة، انتهى، و المعروف من مذهب الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان و الأنف أو الأذن أوجب المملوك أو غير ذلك من الأمور القطعية. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و يدل على الانعتاق بالعمى و الجذام كما هو المشهور بين الأصحاب، و ألحق ابن حمزة بالجذام البرص، و ألحق بها الأكثر الإقعاد، و مستنده غير معلوم، و يظهر من المحقق التوقف فيه. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الْمَمْلُوكِ إِذَا عَمِيَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُكِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.