الكافي · رقم ١
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا الحديث الثالث: حسن. و قال في الصحاح: التدلية: ذهاب العقل من الهوى يقال: دلهه الحب أي حيره و أدهشه. الحديث الرابع: موثق. باب أمهات الأولاد الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" أمة" أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع، بل تباع في بعض الصور، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها، و غير ذلك من المستثنيات، و هو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا، و أما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فإنها تجعل في نصيب ولدها، ثم تعتق. حَدُّ الْأَمَةِ
الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ