الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَتَرَكَ مَالًا جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً وَ هِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِلْأُمِّ و قوله (عليه السلام):" حدها حد الأمة" يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة تأكيدا لما سبق، و ثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه حكم الأمة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها، و اختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة، و الأقوى جواز بيعها في الحالين و هو المشهور، و أما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة: بالجواز، و قال به بعض الأصحاب، و هذا الخبر يدل على نفيه. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" فيها كتاب الله" لأن كتاب الله نزل بالميراث، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثم تعتق، و أما أن جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. قوله:" فأجاز عتقها" يمكن أن يكون إجازة لأنها قد صارت حرة

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.