الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ٢

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ وجود الدين المستغرق، و حينئذ فترجع رقا و يتبين بطلان النكاح. و اعترض السيد عميد الدين بأن الرواية اقتضت عودها و ولدها رقا كهيأتها، و تأويله لا يتم إلا في عودها إلى الرق، لا عود الولد و يشكل في الأم أيضا بأن الرواية دلت على عودها رقا للبائع، و مقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه، و حملها بعضهم على فساد البيع و علم المشتري، فإنه يكون زانيا و يلحقه الأحكام، و رد بأن الرواية تضمنت أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء الدين، يكون العتق و النكاح جائزين، و حمله ثالث على أنه فعل ذلك مضارة و العتق يشترط فيه القربة، و رد بأنه أيضا لا يتم في الولد. و أقول: في صحة الخبر نظر، لاشتراك أبي بصير، و لأن الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن أبي بصير، و في موضع عن هشام عنه (عليه السلام) بغير واسطة كالكافي، فالرواية مضطربة الإسناد. الحديث الثاني: صحيح. و قال في الدروس: روى فضيل أنه لو قال: لمولاه يعني بسبعمائة و لك علي ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، و أطلق في صحيحة الحلبي لزومه بالجعالة السابقة، و قال الشيخ و أتباعه: لو قال لأجنبي: اشترني و لك علي كذا لزمه إن كان له مال حينئذ، و هذا غير المروي، و أنكر ابن إدريس و من تبعه اللزوم و إن كان له مال، بناء على أن العبد لا يملك، و الأقرب ذلك في صورة الفرض، لتحقق الحجر عليه من السيد، فلا يجوز جعله لأجنبي، و أما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين.

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ نَوَادِرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.