عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ دَخَلَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)فَقَالَ لَهُ أَبْلَغَ اللَّهُ مِنْ قَدْرِكَ أَنْ تَدَّعِيَ مَا ادَّعَى أَبُوكَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَكَ وَ أَدْخَلَ الْفَقْرَ بَيْتَكَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى الحديث الثالث: مجهول. و عدم الجواز إما لعدم القصد، أو لوجوب كون عتق الكفارة منجزا، قال في الشرائع: من وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه التدبير. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: حسن. و يدل على أن الأصل الحرية كما ذكره الأصحاب. الحديث السادس: مرسل. قوله (عليه السلام):" أو ما علمت" يظهر من بعض الأخبار أن الواقفة لعنهم الله إِلَى عِمْرَانَ أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً فَوَهَبَ لَهُ مَرْيَمَ وَ وَهَبَ لِمَرْيَمَ عِيسَى ع- فَعِيسَى مِنْ مَرْيَمَ وَ مَرْيَمُ مِنْ عِيسَى وَ مَرْيَمُ وَ عِيسَى شَيْءٌ وَاحِدٌ وَ أَنَا مِنْ أَبِي وَ أَبِي مِنِّي وَ أَنَا وَ أَبِي شَيْءٌ وَاحِدٌ- فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَ أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَا إِخَالُكَ تَقْبَلُ مِنِّي وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِي وَ لَكِنْ هَلُمَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتَى عَلَيْهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ وَ هُوَ حُرٌّ قَالَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَ افْتَقَرَ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَبِيتُ لَيْلَةٍ لَعَنَهُ اللَّهُ
الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ نَوَادِرَ