الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ١٠

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ أجنبيا عن المقام، و على التقادير فهو محمول على نذر العتق. و قال في الدروس: لو نذر عتق أول ما يملكه أو أول ما تلده أمته فملك جماعة أو ولدت توأمين دفعة عتق الجميع، و الشيخ لم يقيد في الولادة بالدفعة كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين و نزلها ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل. الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: ضعيف. و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في جواز عتق العبد المخالف، و حملوا هذا الخبر على كراهة عتقه، و يشكل بأن الرد إلى الرق لا يجتمع مع كراهة العتق، و يمكن حمله على ما إذا كانت ناصبية أو خارجية بناء على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة، أو على أنه لم يتلفظ بصيغة العتق، أو على أن المراد بردها استيجارها للخدمة. الحديث العاشر: صحيح. مُوسَى(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ نَوَادِرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.