أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ قوله (عليه السلام):" من أغنى نفسه" أي عن الخدمة، فيكون كالتعليل لما بعده، و يحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال، و لو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. الحديث الحادي عشر: ضعيف. و هذا الخبر مؤيد لما ذكره الأصحاب من انعتاق بالإقعاد، و إن لم يكن صريحا فيه، لاحتمال أن يكون المانع النقص و الانعتاق. الحديث الثاني عشر: مجهول. و قوله" أحمد" يحتمل البرقي عطفا على السند السابق و العاصمي، و هو أظهر لرواية الكليني عنه عن الحسن بن علي عن ابن أسباط كثيرا. و حمل على تأكد استحباب العتق، للإجماع على أنه لا يعتق بنفسه. الحديث الثالث عشر: ضعيف. و يدل ظاهرا على أن العبد يملك، و على أنه لو شرط مالا للمشتري لا يلزم، فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا أَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَقَالَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ يَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيَدَعْهُ
الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ نَوَادِرَ