مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لِإِسْمَاعِيلَ حَقِيبَةَ وَ الْحَارِثِ النَّصْرِيِّ اطْلُبُوا لِي جَارِيَةً مِنْ هَذَا الَّذِي يُسَمُّونَهُ كَدْبَانُوجَةَ تَكُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ فَدَلُّونَا عَلَى جَارِيَةٍ لِرَجُلٍ مِنَ السَّرَّاجِينَ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ابْناً وَ مَاتَ وَلَدُهَا فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا فَأَمَرَهُمْ فَاشْتَرَوْهَا وَ كَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ فَغَيَّرَ اسْمَهَا وَ سَمَّاهَا سَلْمَى وَ زَوَّجَهَا سَالِماً مَوْلَاهُ وَ هِيَ أُمُّ الْحُسَيْنِ بْنِ سَالِمٍ كما مر، و يمكن حمله على الاستحباب. الحديث الرابع عشر: مجهول. و موافق لأصول الأصحاب و ما ذكروه في نظائره. و يدل على أن القرعة لا يأتي بها إلا الإمام كما ذهب إليه جماعة. الحديث الخامس عشر: مجهول. و يدل على جواز بيع أم الولد بعد موت ولدها في حياة المولى، و على استحباب تغير الاسم بعد الشراء.
الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ نَوَادِرَ