الكافي · رقم ٤
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ باب الولاء لمن أعتق الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" فجعل سائبة" أي تبرأ من ضمان جريرته فإنه إذا فعل ذلك لم يرثه، أو لم يعتقه تبرعا بل في نذرا و كفارة، و الأول أظهر. الحديث الثالث: موثق. و لا خلاف في عدم نفوذ اشتراط الولاء لغير المعتق. الحديث الرابع: صحيح.
الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ