الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ٢

عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الحديث الخامس: مجهول. و لا خلاف في أن الإرث بالولاء مشروط بعدم وارث آخر. باب الحديث الأول: مجهول. و الظاهر أن نهيه (عليه السلام) كان لاستخفافها به، و هو مكروه، أو لأن الولاء موروث به لا موروث. الحديث الثاني: مرفوع. و قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد تلك الأخبار: ليس في شيء من هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه من أن ولاء الولد لمن أعتق الأب، لأن الذي تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى، و ذلك صحيح لأن المولى في اللغة هو المعتق نفسه، و لا عليه السلام قَالَ قَالَ إِنَّمَا الْمَوْلَى الْجَلِيبُ الْعَتِيقُ وَ ابْنُهُ عَرَبِيٌّ وَ ابْنُ ابْنِهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.