الأقسامالكافيكتاب العتق و التدبير و الكتابة
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا مُدَّةَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ مِنْ بَعْدِ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا الحديث الثاني: ضعيف. و قال في القاموس الراية: القلادة أو التي توضع في عنق الغلام الآبق. الحديث الثالث: حسن. و ظاهره عدم الاكتفاء في ذلك باستصحاب الحياة. الحديث الرابع: مجهول. و قال المحقق في الشرائع: إذا أبق المدبر بطل تدبيره، و كان من يولد بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة، و أولاده قبل الإباق على التدبير. و قال في المسالك: هذا الحكم ذكره الأصحاب و ظاهرهم الإجماع عليه، و في الخلاف صرح بدعوى الإجماع عليه. فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ

الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الْإِبَاقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.