مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ الحديث السابع: ضعيف. و محمول على عدم التفريط، فإن المشهور بين الأصحاب أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن، و لو كان بتفريط ضمن، و لو اختلفا في التفريط و لا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الأمور. الحديث التاسع: صحيح. الحديث العاشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" ليس في الإباق" أي إباق العبد الآبق من عند الملتقط. تَمَّ كِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِيرِ وَ الْكِتَابَةِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الصَّيْدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تم كتاب العتق و التدبير و الكتابة و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. و يتلوه كتاب الصيد إن شاء الله تعالى
الكافي — كتاب العتق و التدبير و الكتابة · بَابُ الْإِبَاقِ