الأقسامالكافيكتاب الصيد
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا تَقُولُ فِي الْكَلْبِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" و إن وجد معه كلبا" لعله محمول على ما إذا لم يعلم موته بجرح المعلم كما هو ظاهر الخبر و عليه الأصحاب. قوله (عليه السلام):" مكلب إلا الكلب" لعله (عليه السلام) استدل بقوله تعالى" مُكَلِّبِينَ" ردا على المخالفين. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: مجهول و يمكن عده موثقا. فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ فَقَالَ كُلْ أَ وَ لَيْسَ قَدْ جَامَعُوكُمْ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ ذَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا يَقُولُونَ فِي شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ أَ ذَكَّاهَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ السَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَكَّاهَا فَأَكَلَ مِنْهَا بَعْضَهَا أَ يُؤْكَلُ الْبَقِيَّةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا أَجَابُوكَ إِلَى هَذَا فَقُلْ لَهُمْ كَيْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَكَّى ذَلِكَ وَ أَكَلَ مِنْهَا لَمْ تَأْكُلُوا وَ إِذَا ذَكَّاهَا هَذَا وَ أَكَلَ أَكَلْتُمْ

الكافي — كتاب الصيد · بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ وَ الْفَهْدِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.