الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ حتى يقتله، و عليها القدماء و أنكرها ابن إدريس. فرع، و قال في الدروس: و يجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب، و إطلاق الأمر بالأكل، و قال الشيخ: لا يجب، لإطلاق الأمر من غير أمر بالغسل. الحديث التاسع: حسن. الحديث العاشر: مختلف فيه. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي: السلوق كصبور: قرية باليمن تنسب إليه الدروع و الكلاب، أو بلد بطرف أرمنية، و قال في المسالك: لا فرق في الكلب بين السلوقي و غيره إجماعا. الحديث الثاني عشر: صحيح. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَخَذَ صَيْداً فَأَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ كُلْ مِمَّا قَتَلَ الْكَلْبُ إِذَا سَمَّيْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ كُنْتَ نَاسِياً فَكُلْ مِنْهُ أَيْضاً وَ كُلْ فَضْلَهُ
الكافي — كتاب الصيد · بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ وَ الْفَهْدِ