الأقسامالكافيكتاب الصيد
الكافي · رقم ٢٠

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(عليه السلام)أَمَرَ بِقَتْلِهِ قوله (عليه السلام):" هذا مما علمتم" إشارة إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال و داخل تحت هذا النوع، قد ظهر حله من هذه الآية و قد اشترط فيها التسمية، و يحتمل أن يكون حالا عن الجملة الأولى أو الثانية أو عنهما. الحديث السابع عشر: موثق. الحديث الثامن عشر: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع عشر: ضعيف. الحديث العشرون: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام)" الكلب الأسود البهيم" قال الجوهري: البهيمة غاية السواد، و يقال: فرس بهيم: أي مصمت لا يخالط لونه، لون.

الكافي — كتاب الصيد · بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ وَ الْفَهْدِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.