الأقسامالكافيكتاب الصيد
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا أَرْسَلْتَ بَازاً أَوْ صَقْراً أَوْ عُقَاباً فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُدْرِكَهُ فَتُذَكِّيَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ و قال الفاضل الأسترآبادي في قوله (عليه السلام)" أمر بقتله": فلا يجوز إبقاء حياته مدة تعليمه و كذلك إغراؤه فلا ترتب عليهما أثر شرعي، و هو أن قتله يكون ذبحا شرعا، و هذا نظير من عقد حين هو محرم، و من باع بعد النداء يوم الجمعة، و غير بعيد أن يكون المراد من الأمر الاستحباب، و أن يكون الكراهة هنا مانعة عن ترتب أثر شرعي، و قال في الدروس: يحل ما صاده الكلب الأسود البهيم، و منعه ابن الجنيد لما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و يمكن حمله على الكراهة. باب صيد البزاة و الصقور و غير ذلك الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" في الكلاب" أي في كتاب على أن الله عز و جل يقول: هذه الآية في الكلاب، و هي مختصة بها. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

الكافي — كتاب الصيد · بَابُ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.