مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَ السَّهْمُ وَ الرُّمْحُ وَ سُئِلَ عَنْ صَيْدٍ صِيدَ فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ باب الصيد بالسلاح الحديث الأول: موثق. قال الفيروزآبادي: التوزيع: القسمة و التفريق، و توزعوه تقسموه. انتهى و ينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأول و صيروه جميعا بجراحاتهم مثبتا فيكونون مشتركين فيه، و على الثاني إذا انفصل الأجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الأخبار فلا يخلو من إشكال أيضا، ثم اعلم أن الشيخ في النهاية عمل بظاهر تلك الأخبار فقال في النهاية: و إذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه و توزعوه قطعة قطعة جاز أكله، و المشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس، و هو أنه إنما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح، أو أولهم صيره كذلك، فإن كان الأول لم يصيره في حكم المذبوح بل أدركوه و فيه حياة مستقرة و لم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه و توزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله، لأنه صار مقدورا على ذكاته انتهى، فيمكن حمل خبر محمد بن قيس على أنه لم يصيره الأول مثبتا غير ممتنع فلا يكون نهبة، بل يكون فيه شركاء و لا يضر منع الأول.
الكافي — كتاب الصيد · بَابُ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ