مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَ هُوَ فإنه لو جزم بترك التسمية نسيانا لا يقدح في الحلية، و أما إذا كان الشك في أنه هل سمى أو ترك التسمية عمدا فلا يخلو من إشكال، و ظاهر الخبر يشمله. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: صحيح. و قد تقدم القول فيه، و قال في المسالك: من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالسهم و الكلب أن يحصل موته بسبب الجرح، فلو مات بصدمه أو افتراس سبع أو أعان على ذلك الجرح غيره لم يحل، و يتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد و حياته مستقرة ثم وجده ميتا فإنه لا يحل، لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر، و لو انتهت به الجراحة إلى حال حركة المذبوح حل و إن غاب، و كذا لو فرض علمه بأنه مات من جراحته إلا أن الفرض بعيد، و المعتبر من العلم هنا الظن الغالب كما لو وجد الضربة في مقتل، و ليس هناك سبب آخر صالح للموت. الحديث الثامن: صحيح. مَيِّتٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ لَا تَطْعَمْهُ
الكافي — كتاب الصيد · بَابُ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ