الكافي · رقم ١٢
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَا يُرْمَى الصَّيْدُ بِشَيْءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ قوله:" لا يدري من قتله" لأنه لا يعلم أن الرامي مؤمن أو كافر، أو أنه سمى حين الرمي أم لم يسم. الحديث التاسع: مجهول. و هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثاني من الحملين الذين ذكرناهما في الخبر الأول. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. و يحتمل أن يكون قوله (عليه السلام):" و ترى" إلى آخره تأكيدا و تأسيسا. الحديث الحادي عشر: موثق. و عليه العمل، قال في الشرائع: لو رمى صيدا فتردى من جبل و وقع في ماء فمات لم يحل، لاحتمال أن يكون موته من السقطة. نعم لو صير حياته غير مستقرة حل لأنه يجري مجرى المذبوح. الحديث الثاني عشر: مرفوع.
الكافي — كتاب الصيد · بَابُ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ