الأقسامالكافيكتاب الصيد
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِكَ و ينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلا، و قيل: لعل العلة فيه أنه لا يعلم حينئذ أنه قتل الصيد بثقله أو بقطعه و الشرط هو الثاني، ثم إن الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم فذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه، استنادا إلى هذا الخبر، و الأشهر الكراهة، و صرح المانعان بتحريم الصيد و الفعل معا قال الشهيد الثاني: (رحمه الله) هو ضعف في ضعف. باب المعراض الحديث الأول: مجهول. قال الفيروزآبادي: المعراض كمحراب: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده انتهى. و المشهور على ما إذا كان له نصل، أو خرقة و إن لم يكن له نصل، و يكون هذه القيود للاستحباب، و تفسير القول فيه أن الآلة التي يصطاد بها إما مشتمل على نصل كالسيف و الرمح و السهم، أو خال عن النصل و لكنه محدد يصلح للخراق، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر و البندق و الخشبة غير المحددة، و الأول يحل مقتوله سواء مات بخرقة أم لا، كما لو أصاب معترضا عند أصحابنا لصحيحتي الحلبي، و الثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه و لو يسيرا و يموت بذلك، فلو لم يخرق لم يحل، و الثالث لا يحل مقتوله مطلقا، سواء خدش أم لم يخدش، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.

الكافي — كتاب الصيد · بَابُ الْمِعْرَاضِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.