حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ جلاهقة، و هو فارسي لأن الجيم و القاف لا يجتمعان في كلمة عربية، و يضاف القوس إليه للتخصيص فيقال: قوس الجلاهق كما يقال: قوس النشابة انتهى. و قال في الدروس: و في تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد (ره): و قطع الفاضل بجوازه و إن حرم ما قتله. أقول: لعل المفيد (ره) حمل الكراهة الواردة في الخبر على الحرمة، لشيوعه في الأخبار بهذا المعنى، و الحق أن في عرف الأخبار يطلق على الأعم في الحرمة و الكراهة، فبدون القرينة لا يفهم إلا المرجوحية المطلقة. الحديث السابع: موثق. باب الصيد بالحبالة الحديث الأول: حسن. و حمل على الحياة المستقرة. الحديث الثاني: كالموثق. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيِّتٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ
الكافي — كتاب الصيد · بَابُ الصَّيْدِ بِالْحِبَالَةِ