الأقسامالكافيكتاب الصيد
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ سَمَّى وَ رَمَى صَيْداً فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ الحديث الثاني: موثق. و سنده الثاني حسن و الثالث مرسل. باب الرجل يرمي الصيد فيخطئ و يصيب غيره الحديث الأول: موثق. و يدل على عدم اشتراط تعيين الصيد بعد أن يكون جنسه المحلل مقصودا كما هو المشهور. قال في الدروس: يشترط قصد جنس الصيد فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحل، و كذا لو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا لم يحل، و كذا لو ظنه خنزيرا فبان ظبيا، و لا يشترط قصد عين فلو عين فأخطأ فقتل صيدا آخر حل.

الكافي — كتاب الصيد · بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُخْطِئُ وَ يُصِيبُ غَيْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.