أَبَانٌ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ قَالَ و الشبك جمع الشبكة بتحريكهما، و هي شركة الصياد و يدل على حل ما أخرجه الكافر من الماء مع العلم بخروجه حيا كما هو المشهور، و ظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا، و قال ابن زهرة: الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر، و ظاهر كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام):" ذكي" أي لا يعتبر في حليتهما سوى الأخذ فلا يعتبر فيهما التسمية و لا إسلام الآخذ. الحديث السابع: مجهول. و يدل على أنه لا يشترط إخراج المسلم و لا أخذه باليد، بل يكفي إدراكه خارج الماء حيا، قال في المسالك: مذهب الأصحاب أن السمك لا تحل ميتة قطعا و اتفقوا على عدم حل ما مات في الماء، و اختلفوا فيما يحصل به ذكاته، فالمشهور بينهم أنها إخراجه من الماء حيا، سواء كان المخرج مسلما أم كافرا، و قيل: المعتبر خروجه من الماء حيا سواء أخرجه مخرج أم لا. الحديث الثامن: مجهول. لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَوْكَهَا حَيّاً وَ السَّمَكَ أَيْضاً وَ إِلَّا فَلَا تُجِزْ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ أَنْتَ
الكافي — كتاب الصيد · بَابُ صَيْدِ السَّمَكِ