الأقسامالكافيكتاب الصيد
الكافي · رقم ٩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلْحِيتَانِ حِينَ يَضْرِبُونَ عَلَيْهَا بِالشِّبَاكِ وَ يُسَمُّونَ بِالشِّرْكِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِمْ إِنَّمَا صَيْدُ الْحِيتَانِ أَخْذُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِيرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ فِي الْمَاءِ لِلْحِيتَانِ تَدْخُلُ فِيهَا الْحِيتَانُ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْكَ الْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ بِهَا ظاهره يدل على ما هو مختار الشيخ في الاستبصار، و يمكن حمله على المثال، و يكون الغرض العلم بخروجه من الماء حيا و إن لم يأخذ منه قبل الموت، لعدم الاعتماد على قول الكافر، كما يومئ إليه آخر الخبر فيوافق المشهور. و قال الفاضل الأسترآبادي: فإن قلت هذا مناف لقولهم (عليهم السلام)" كل شيء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه" قلت: يمكن دفع المنافاة بأن الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة، في حله سببا للحرمة، كما جعل وضع يد من يقول الدباغة محللة للصلاة من الميتة، سببا للحرمة، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة، كما أن بيضته التي طرفها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة. الحديث التاسع: حسن. قوله:" بالشرك" بالتحريك أي يسمون الثبات في عرفهم" الشرك" أو بالكسر أي يسمون عند الأخذ بالشرك، كالنور و الظلمة. قوله (عليه السلام):" لا بأس به" ظاهره الاكتفاء بنصب الشبكة للاصطياد و إن ماتت السمكة في الماء كما ذهب إليه بعض القدماء، و هو ظاهر الكليني، و المشهور خلافهم و يمكن حمله على كون بعض الشبكة خارج الماء، فماتت في ذلك البعض أو على شبكة تنصب لتقع فيها السمك بعد نقص الماء و نصبه عنها كما هو الشائع في البصرة و أشباهها مما يظهر فيه أثر المد و الجزر.

الكافي — كتاب الصيد · بَابُ صَيْدِ السَّمَكِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.