الأقسامالكافيكتاب الصيد
الكافي · رقم ١١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَمَكَةٍ وَثَبَتْ مِنْ نَهَرٍ فَوَقَعَتْ عَلَى الْجُدِّ مِنَ النَّهَرِ فَمَاتَتْ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهَا فَقَالَ إِنْ أَخَذْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ثُمَّ مَاتَتْ فَكُلْهَا وَ إِنْ مَاتَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلَا تَأْكُلْهَا الحديث العاشر: صحيح. قوله:" فيمتن" أي كلها أو بعضها فاشتبه الحي بالميت كما فهمه الأكثر قال المحقق في الشرائع: لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها و أشبه الحي بالميت قيل: حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه، و قيل: يحرم الجميع تغليبا للحرمة، و الأول حسن. و قال في المسالك: القول بالحل مع الاشتباه للشيخ في النهاية، و استحسنه المصنف لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، كصحيحة الحلبي و صحيحة محمد بن مسلم، و مقتضى الخبرين حل الميت و إن تميز، و أن المعتبر في حله قصد الاصطياد، و إليه ذهب ابن أبي عقيل و ذهب ابن إدريس و العلامة و أكثر المتأخرين إلى تحريم الجميع، لأن ما مات في الماء حرام، و المجموع محصور قد اشتبه الحلال بالحرام فيكون الجميع حراما و لو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت، و يؤيده رواية عبد المؤمن الأنصاري و أجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحا، فلعله مات خارج الماء أو على الشك في موته في الماء، فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته و الأصل الإباحة. الحديث الحادي عشر: صحيح.

الكافي — كتاب الصيد · بَابُ صَيْدِ السَّمَكِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.