مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ قال في النهاية: الجد بالضم: شاطئ النهر و الجدة أيضا. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. و عمل به الشيخ و المفيد و جماعة، و مال إليه المحقق، و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى عدم الحل ما لم يخرج من بطنها حية، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية، و أجيب باستصحاب حال الحياة. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع عشر: مرسل. الحديث الخامس عشر: ضعيف: و لعله على المشهور محمول على ما علم أنه مات في الشبكة بعد خروجه من الماء، و قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي و الميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه. انتهى. الحديث السادس عشر: مجهول عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْيَنَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي حَيَّةٍ ابْتَلَعَتْ سَمَكَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ تَضْطَرِبُ أَ فَآكُلُهَا- فَقَالَ(عليه السلام)إِنْ كَانَتْ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ فَلَا تَأْكُلْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَسَلَّخْ فَكُلْهَا
الكافي — كتاب الصيد · بَابُ صَيْدِ السَّمَكِ