عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَى دَاوُدَ الرَّقِّيِّ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ(عليه السلام)أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِيهُكُمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)نَهَى عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ مِنْهَا الْخُطَّافُ وَ قَالَ إِنَّ دَوَرَانَهُ فِي السَّمَاءِ أَسَفاً لِمَا فُعِلَ بِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ تَسْبِيحَهُ قِرَاءَةُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ أَ لَا تَرَوْنَهُ يَقُولُ وَ لَا الضّٰالِّينَ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. باب الخطاف الحديث الأول: ضعيف. و ظاهره النهي عن قتلهن لا لحرمتهن و لا لحرمة لحمهن، و بالجملة ظاهر الأخبار مرجوحية الفعل لا الأكل بعد القتل كما فهمه الأصحاب. و قال في المسالك: قد اختلفت الرواية في حل الخطاف و حرمته، و بواسطته اختلفت فتاوى الأصحاب، فذهب الشيخ في النهاية و القاضي و ابن إدريس إلى تحريمه، و ذهب المتأخرون إلى الكراهة، و قال في النهاية: الدحو: رمي اللاعب بالحجر و الجوز و غيره.
الكافي — كتاب الصيد · بَابُ الْخُطَّافِ