عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ وَ بِالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ كتاب الذبائح باب ما تذكى به الذبيحة الحديث الأول: حسن. و قال في المسالك: المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن يكون من حديد، فلا يجزي غيره، و إن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الرصاص و غيرها، و يجوز مع تعذرها و الاضطرار إلى التذكية ما فرى الأوداج من المحددات و لو من خشب أو ليطة بفتح اللام و هي القشر الظاهر من القصبة أو مروة و هي الحجر إلحاد الذي يقدح النار أو غير ذلك عدا السن و الظفر إجماعا، و فيهما قولان: أحدهما العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف، و ادعى فيه إجماعنا، و الثاني الجواز ذهب إليه ابن إدريس و أكثر المتأخرين، و ربما فرق بين المتصلين و المنفصلين.
الكافي — كتاب الذبائح · بَابُ مَا تُذَكَّى بِهِ الذَّبِيحَةُ