عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: موثق. باب آخر منه في حال الاضطرار الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: حسن و سنده الثاني صحيح. قال في المسالك: لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في الذبيحة، و عليه اقتصر ابن الجنيد، و دلت عليه صحيحة زيد الشحام، و المشهور اعتبار قطع الأعضاء الأربعة، الحلقوم، و هو مجرى النفس، و المري و هو مجرى الطعام، و الودجان، و هما سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ أَ يُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدُوا سِكِّيناً قَالَ إِذَا فَرَى الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)مِثْلَهُ
الكافي — كتاب الذبائح · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ