عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، و قيل إنهما يحيطان بالمريء و يقال للحلقوم و المري معهما الأوداج، و قد يستدل له بحسنة عبد الرحمن بن الحجاج، و المحقق توقف في الحكم نظرا إلى عدم التصريح بالأربعة، و أيضا لا يعارض صحيحة زيد إلا بالمفهوم، و أيضا الفري لا يقتضي قطعهما رأسا كما هو المشهور، لأن الفري التشقيق و إن لم ينقطع، قال الهروي في حديث ابن عباس كل ما أفرى الأوداج أي شققها و أخرج ما فيها من الدم انتهى. و أقول: يرد على الاستدلال للمذهب المشهور بالخبر زائدا على ما ذكره (رحمه الله) أن إطلاق الودج على غير العرقين مجاز و ليس هذا المجاز أولى من إطلاق الجمع على الاثنين مع تسليم كونه مجازا، و لئن سلم فلا يدل مفهوم الخبر إلا على حصول البأس عند عدم الفري، و هو أعم من الحرمة، و يمكن دفع الأول بأنه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد. الحديث الثالث: صحيح. باب صفة الذبح و النحر الحديث الأول: حسن. أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ
الكافي — كتاب الذبائح · بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ