عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لَا تَكْتِفْ وَ لَا تَقْلِبِ السِّكِّينَ لِتُدْخِلَهَا مِنْ تَحْتِ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقُ وَ الْإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ و لا خلاف فيه كما أنه لا خلاف في اختصاص النحر بالإبل. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" و ما نحر" أي من البقر أو مما سوى الإبل مطلقا. الحديث الثالث: مجهول. و استدل (عليه السلام) بالآية على أن البقرة مذبوحة لا منحورة، لقوله تعالى" فَذَبَحُوهٰا" إما بانضمام ما هو مسلم عندهم من تباين الوصفين، أو بأن حل الذبيحة إنما يكون على الوجه الذي قرره الشارع، و الذبح ظهر من الآية و النحر غير معلوم، فلا يجوز الاكتفاء به. الحديث الرابع: مجهول. و قوله" و الإرسال للطير" يحتمل أن يكون من كلام الكليني أو بعض أصحاب الكتب من الرواة، لكن من تأخر عنه جعلوه جزء الخبر، و يستفاد منه أمور. الأول: إرسال الطير بعد الذبح، و المنع من الكتف، و الكتف بحسب اللغة شد أَوِ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِكَنَّ يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ أَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ أَطْلِقِ الذَّنَبَ وَ أَمَّا الْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَى آبَاطِهِ وَ أَطْلِقْ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَكَ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ عَلَيْكَ فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ
الكافي — كتاب الذبائح · بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ