مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اليدين إلى الخلف بالكتاف كما ذكره الفيروزآبادي، و لعل المراد هنا إدخال أحد الجناحين في الآخر، و حملا على الاستحباب. الثاني: المنع من قلب السكين بالمعنى الذي فسر في الخبر، و المشهور الكراهة و حرمه الشيخ في النهاية و القاضي. الحديث الخامس: صحيح. و قال في النهاية: في الحديث" ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب" أي لا تقطعوا رقبتها و تفصلوها قبل أن تسكن حركتها، و قال الشهيد الثاني في الروضة" يكره أن تنخع الذبيحة و هو أن يبلغ بالسكين النخاع (مثلثة النون) فيقطعه قبل موتها، و هو الخيط الأبيض الذي من وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب، و وجه الكراهة، ورود النهي عنه، و قيل: يحرم و هو أقوى، و على تقديره لا يحرم الذبيحة، و إنما يحرم الفعل مع تعمده فلو سبقت يده فلا بأس". الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: موثق. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)قَالَ لَا تَذْبَحِ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ
الكافي — كتاب الذبائح · بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ