عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ السِّكِّينُ فَقَطَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هُوَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَ بِأَكْلِهِ و حمل في المشهور على الكراهة و حرمه الشيخ في النهاية. الحديث الثامن: مرفوع. و قال في المسالك:" في سلخ الذبيحة، قبل بردها أو قطع شيء منها قولان: أحدهما التحريم، و ذهب إليه الشيخ في النهاية بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا و تبعه ابن البراج و ابن حمزة استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى، و الأقوى الكراهة، و هو قول الأكثر و ذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة". باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" وحية" في أكثر النسخ بالحاء المهملة و الياء المشددة، قال في المغرب: الوحاء بالمد و القصر: السرعة، و منه موت و حي و ذكاة و حية: سريعة، و القتل بالسيف أوحى: أي أسرع، و في بعضها بالجيم و الهمز، قال في الصحاح: وجأته بالسكين ضربته بها، و الأول أظهر.
الكافي — كتاب الذبائح · بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَيَسْبِقُهُ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الرَّأْسَ