عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي: مصع البرق كمنع: لمع و الدابة بذنبها حركته و ضربت به. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. باب ما ذبح بغير القبلة أو ترك التسمية و الجنب يذبح الحديث الأول: حسن. قوله" فإنه لم يوجهها" أي عمدا عالما بقرينة ما سبق، و قال في المسالك: أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح و النحر، و أنه لو أخل به عامدا حرمت، و لو كان ناسيا لم تحرم، و الجاهل هنا كالناسي، و المعتبر الاستقبال كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا- قَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ قَالَ(عليه السلام)إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ
الكافي — كتاب الذبائح · بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تُرِكَ التَّسْمِيَةُ وَ الْجُنُبِ يَذْبَحُ