الأقسامالكافيكتاب الذبائح
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يُتَّهَمُ وَ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ بمذبح الذبيحة و مقاديم بدنها، و لا يشترط استقبال الذابح و إن كان ظاهر عبارة الخبر يوهم ذلك، حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا، و وجه عدم اعتبار استقباله أن التعدية بالباء يفيد معنى التعدية بالهمز، كما في قوله تعالى: " ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ" أي أذهب نورهم، و ربما قيل بأن الواجب الاستقبال بالمذبح و المنحر خاصة و ليس ببعيد، و يستحب استقبال الذابح أيضا هذا كله مع العلم بجهة القبلة، أما لو جهلها سقط اعتباره. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" لا يتهم"، بأن كان مخالفا و اتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور، قال في الدروس: لو ترك التسمية عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها و في غير المعتقد نظر، و ظاهر الأصحاب التحريم، و لكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا، و لا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها، و يحلل الذبيحة

الكافي — كتاب الذبائح · بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تُرِكَ التَّسْمِيَةُ وَ الْجُنُبِ يَذْبَحُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.