عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ و إن تركتها عمدا. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" إن كان ناسيا فليسم" على المشهور محمول على الاستحباب و اشتراط التسمية عند النحر و الذبح موضع وفاق، و لو تركها عامدا حرمت و لو نسي لم تحرم، و الأقوى الاكتفاء بها و إن لم يعتقد وجوبها، لعموم النص خلافا للمختلف. الحديث الخامس: صحيح. و يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية، و قال في المسالك: المراد بالتسمية أن يذكر الله كقوله بسم الله أو الحمد لله أو يهلله أو يكبره أو يسبحه أو يستغفره لصدق الذكر بذلك كله، و لو اقتصر على لفظة الله ففي الاجتزاء به قولان: و كذا الخلاف لو قال: اللهم ارحمني و اغفر لي، و الأقوى الإجزاء هنا، و لو قال اللهم صل على محمد و آل محمد فالأقوى الجواز. الحديث السادس: حسن.
الكافي — كتاب الذبائح · بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تُرِكَ التَّسْمِيَةُ وَ الْجُنُبِ يَذْبَحُ