عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الكفار، سواء في ذلك الوثني، و عابد النار، و المرتد و كافر المسلمين كالغلاة و غيرهم و اختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب، فذهب الأكثر و منهم الشيخان و المرتضى و الأتباع و ابن إدريس و جملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا، و ذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و الصدوق إلى الحل، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها و ساوى بينهم و بين المجوس في ذلك، و ابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس، و خص الحكم باليهود و النصارى و لم يقيد بكونهم أهل ذمة، و كذلك الآخران. الحديث الثاني: حسن أو موثق، و ظاهره حل ذبيحة المخالفين. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و يمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين و هم ملاحدة رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُمْ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ صَيْدِهِمْ وَ مُنَاكَحَتِهِمْ
الكافي — كتاب الذبائح · بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ