الأقسامالكافيكتاب الذبائح
الكافي · رقم ١٢

عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ الذَّبِيحَةُ اسْمٌ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ الحديث التاسع: حسن. الحديث العاشر: صحيح. و قال في المسالك: لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل، لأن قوله" لا تدخل ثمنها مالك" يدل على جواز بيعها، و إلا لما صدق الثمن في مقابلتها، و لو كانت ميتة لما جاز بيعها و لا قبض ثمنها، و عدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة، و النهي عن أكلها يكون حاله كذلك. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. و ظاهر تلك الأخبار أنه يحل مع العلم بالتسمية كما ذهب إليه الصدوق (رحمه الله)، و يمكن أن يقال: مع سماع التسمية أيضا لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله

الكافي — كتاب الذبائح · بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.