الأقسامالكافيكتاب الأطعمة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمَأْكُولِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ مِنَ السَّبُعِ فَقَالَ لِي يَا سَمَاعَةُ السَّبُعُ كُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)هَذَا تَفْصِيلًا وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ(صلى الله عليه وآله وسلم)الْمُسُوخَ جَمِيعَهَا فَكُلِ الْآنَ مِنْ طَيْرِ الْبَرِّ مَا كَانَتْ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَ لَهُ قَانِصَةٌ كَقَانِصَةِ الْحَمَامِ لَا مَعِدَةٌ كَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ وَ كُلُّ مَا الحديث الأول: حسن أو موثق. قال الفيروزآبادي: المخلب: ظفر كل سبع من الماشي و الطير أو هو لما يصيد من الطير، و الظفر لما لا يصيد. قوله (عليه السلام):" و إنما قال" لعل المعنى أن الناس يقولون: إن كل ذي ناب من السبع حرام، فأجاب (عليه السلام) بأن السبع كله حرام، و بين الرسول (صلى الله عليه و آله) كل المحرمات تفصيلا، و ما ذكرناه بعض ذلك التفصيل، و حرم المسوخ أيضا و إن لم يكن سبعا و لا ذا ناب، أو المعنى أن هذا أحد التفاصيل، و القواعد التي بينها رسول الله (صلى الله عليه و آله) لبيان تحريم المحرمات. و قال الجوهري: القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء. قوله (عليه السلام):" و كل ما صف" هذا إحدى القواعد المشهورة، و لما كان كل من الدفيف و الصفيف عما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب، و حملت الأخبار عليه، فقال الفقهاء: ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم، و لو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم، و القاعدة الأخرى ما ذكروه أن ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية فهو حرام، و ما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه. و قال في المسالك: كلامهم يدل على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول، و أما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجوده، و الظاهر أن الأمر لا- يختلف، و الذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات، صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ وَ الصَّفِيفُ كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ وَ الْحِدَأَةُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَ الْحَوْصَلَةُ وَ الْقَانِصَةُ يُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ الطَّيْرِ مَا لَا يُعْرَفُ طَيَرَانُهُ وَ كُلُّ طَيْرٍ مَجْهُولٍ

الكافي — كتاب الأطعمة · آخر منه و فيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير و ما لا يؤكل.

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.